2007-10-05 • فتوى رقم 22674
هل يجوز دفع زكاة المال للمشفى سواء كان هذا المشفى يعالج الناس بالمجان أو لمشفى آخر يعالج الناس نقدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، وليس منها بناء المشافي، ولهذا فلا يجوز دفع الزكاة لمستشفى، ولا مانع من أن يدفع مال الزكاة للفقراء النرضى ليستخدموه هم في العلاج وغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.