2007-10-05 • فتوى رقم 22675
السلام عليكم
سألتكم عن رفع الإزار أثناء الصلاة، وإنزاله بعد الانتهاء، ماحكم ذلك, هل هو منهي عنه؟ لأنكم رددتم على عن ذلك في الوضوء وأنا قصدت الصلاة؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من مما ذكرت في الصلاة للرجل، إلا أن ترفع الإزار إلى ما فوق الركبة، فتبطل الصلاة بكشف العورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.