2007-10-05 • فتوى رقم 22677
هل يجوز أن أدفع الزكاة لأختي الفقيرة، مع العلم أن زوجها غني وحالته ميسورة؟ ولكن انت تعرف العادات في سورية أن المرأة لا تملك شيئا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع زكاة مالك لأختك إن كانت فقيرة محتاجة لا تملك النصاب الزائد عن حاجاتها الأساسية، وتؤجرين على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.