2007-10-06 • فتوى رقم 22683
هل يجوز أن آخذ من حاجبي بعض الشعيرات الزائدة، مع العلم أني رجل، ولست امرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن اللّه النّامصات، والمتنمّصات» أخرجه مسلم.
واختلفوا في الحفّ والحلق ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الحفّ في معنى النّتف، وذهب الحنابلة إلى جواز الحفّ والحلق، وأنّ المنهيّ عنه هو النّتف فقط.
فيحرم على الرّجل التّنمّص، ويكره له حفّ حاجبه أو حلقه، ويجوز له الأخذ منه ما فيه تشوه فقط ما لم يشبه المخنّثين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.