2007-10-06 • فتوى رقم 22691
تاجر كان يبيع الدخان، وربح منه مالاً كثيراً، ثم عرف حكم بيع الدخان، وأنه حرام، فكيف يطهر ماله؟
ثم ما رأيكم في دفع الزكاة للمسجد في بلاد الغرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أولاً أن يتوب إلى الله تعالى نصوحاً من التجارة بالمحرم، ثم يتصدق بشيء من ماله، مع الاستغفار وعمل الصالحات، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
ثم إنه لا يجوز دفع الزكاة للمساجد؛ لأن المسجد ليس من مصارف الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.