2007-10-06 • فتوى رقم 22697
هناك رجل دخل في الإسلام من النصرانية، وليس عنده مال، فكلفه رجل بإتيان مبلغ من المال يساوي 600 دولار، فأخذه هذا الذي أسلم، وأرسل له رسالة بأنه أخذ المال وسيرده عندما يتيسر الحال.
والسؤال: هل يصح لصاحب هذا المال أن يترك هذا المال لهذا الرجل من مال زكاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين على أنه من الزكاة، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو ترك والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
ولكن لك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
أما إن لم يكن فقيراً، فلا يجوز دفع الزكاة إليه أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.