2007-10-07 • فتوى رقم 22709
ما حكم التعامل بمال حرام في رمضان، علما أنني لا آكل منه؟
وكيف أتصرف مع أخي الذي لا يعلم أن رأسمال تجارتنا حرام، وهو الذي يشكل عثرة في طريق إقلاعي عن المال الحرام، هو في متجر وأنا في متجر آخر، وصاحب هذه التجارة كلها اخ لي 2 ، وطلب مني عدم إخبار أخي 1 بان المال حرام من بضاعة مختلسة؟
أنا أريد أن أغلق متجري، وأبحث عن مال حلال أتاجر به، وأخي1 لا يريد أن أغلق المتجر، فماذا أفعل؟
هل يجوز لي الاستمرار في العمل ريثما أحصل علي مال حلال أتاجر به لكي لا يشعر أخي 1؟
هل تقبل توبي بنيتي أم يجب الإقلاع العملي لانني لا آخذ من هذا المال شيئا؟
وكيف أتمكن من الاستفادة من شهر رمضان وليلة القدر، وأنا في هذه الورطة؟
أرجو منكم حلا وشرحا لما يجب فعله.
وأرجو الدعاء لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالمال الحرام محرم لا يجوز في رمضان ولا في غير رمضان، ولك أن تعرِّض لأخيك الذي لا يعلم مصدر التجارة التي يعمل بها تعريضاً، ولا يلزمك إخباره بذلك صراحة، وعليك أن تنتقل إلى عمل آخر مباح ورأسماله حلال رضي أخوك بذلك أم لم يرض، وعليك أن تتوقف عن العمل بالمال الحرام فوراً، وقد أجبتك مسبقا بأن عليكم رد البضاعة المختلسة إلى صاحبها، مع التوبة والندم والاستغفار، وعدم العود إلى ذلك في المستقبل، مع العلم أن النية لا تكفي للتوبة مالم يصاحبها إقلاع عن المعصية.
_ يمكنك أن تغتنم رمضان وليلة القدر بالإقلاع عن المحرمات وتركها مع التوبة النصوح، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.