2007-10-07 • فتوى رقم 22710
زوجتي معيدة بإحدى الكليات، وهي ترغب باستكمال دراسة الماجستير، وجميع كليات الدراسات العليا مختلطة، فما الحكم؟
وهل يجوز لها بعد تخرجها أن تقوم بتدريس الطلبة ذكوراً وإناثاً، وما هي ضوابط الشرع في تدريسها في الكليات المختلطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فالأصل أن يدرس النساء في معزل عن الرجال، ولكن عند الحاجة الماسة وعدم وجود البديل كما هو الحال عليه الآن في كثير من البلدان فلا باس بذلك مع الحجاب وعدم التحدث بين الجنسين وعدم الخلوة إلا في حدود الضرورة والحاجة الماسة، ومع التزام الآداب الإسلامية في غض البصر وحفظ اللسان.
_ إذا كانت زوجتك محجبة الحجاب الشرعي، وتستطيع المحافظة على نفسها جيدا من الموبقات، فلا مانع من القيام بالتدريس في جامعة مختلطة، مع التحفظ عن الخلوة برجل أجنبي عنها، ولو استطاعت التحول إلى جامعة كلها نساء فهو الأفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.