2007-10-06 • فتوى رقم 22722
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بألف خير.
والدي يملك أكثر من سيارة خاصة يعطيها لأخي كي يستعملها، ولأختي، ولكنها ليست هبة ولا هدية, فهل لهذه السيارات زكاة أموال, وكذلك الأمر بالنسبة للبيوت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على هذه السيارات والبيوت إن كان اقتناؤها لغير التجارة (نية بيعها)، وإنما تجب الزكاة على الإيرادات التي تجنى منها إن وجد، فتضم إلى المال البالغ للنصاب، وتزكى معه في نهاية الحول بنسبة 2.5%.
أما إن كان اقتناؤها بنية التجارة بها (أي بقصد بيعها ولو بعد زمن) أو النية الغالبة فيها كذلك، فتجب الزكاة في قيمتها كل عام، بحسب قيمتها في آخر كل عام زادت أو نقصت عن رأس المال، سواء أتى أحد لسومها أم لا، بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.