2007-10-07 • فتوى رقم 22739
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا تزوجت بامرأة كتابية بطريقة إسلامية من حضور الشهود والمهر والموافقة، وتزوجتها بعد ذلك في المحكمة لتوثيق العقد، ولأجل أن أصبح قانونيا في تلك البلد، ولكن المرأة التي تزوجتها كانت على علاقة مع رجل مسلم، ولا أدري إن كان هذا الرجل تزوجها على الطريقة الإسلامية أم لا، فسألتها هل تزوجت بطريقة إسلامية من قبل، فقالت لا، مع العلم أنها لم تتزوج بأي شخص من قبل بطريقة البلد التي تعيش فيه.
فهل زواجي صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن استوفى عقد الزواج ركنه وشروطه من الإيجاب والقبول، ووجود الشهود، ورضا ولي الزوجة (وهو شرط عند أكثر الفقهاء)، وكانت هذه الكتابية غير متزوجة في الوقت الذي تزوجتها به، ولم يعقد عليها أحد المسلمين أو النصارى عقدا مستوفيا لشروطه في ملتها، فعقد زواجك عليها صحيح، وإلا فلا يصح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.