2007-10-06 • فتوى رقم 22742
هل يعتبر زوج البنت محرما لأم البنت اذا كان لها اولاد في الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج البنت يعتبر محرماً لأم زوجته على التأبيد، في حياة زوجته وبعد موتها أو طلاقها، ولا مانع من أن تسافر معه للحج محرما لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.