2007-10-08 • فتوى رقم 22781
السلام عليكم, هل تجب علي زكاة العيد مع أنني غير عامل وأحتفظ بـ 17أورو وأتوقع أن تقدم لي أختي مبلغا قدره 21 أورو قبل العيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد، ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الآرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2.5) كيلو غرام تقريبا، وعليه فإن كنت لا تملك نصاباً وهو ما يساوي 85 من الذهب الخالص، فلا تجب عليك زكاة الفطر عند كثير الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.