2007-10-07 • فتوى رقم 22801
هل يجوز لأخت زوجتي أن تكشف عن رأسها أمامي، أو أسلم عليها بسلام اليد، أو أكون لها محرماً للحج أو العمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأخت الزوجة من المحارم على التوقيت لا على التأبيد. وعليه فلا يجوز للزوج رؤية أخت زوجته من غير حجاب؛ لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذه ليست منهم.
وكذلك لا يجوز له مصافحتها لأنها أجنبية عنه، إلا أن تكون عجوزا.
ولا يكون محرماً لها في أي سفر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.