2007-10-09 • فتوى رقم 22810
هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جمعية مرضى الثلاسيميا بدلاً من التصدق على المساكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكفارة لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60) فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء، فيجوز وضع مال الكفارة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.