2007-10-09 • فتوى رقم 22818
كيف يمكن تقدير الفقير الذي يجب أن تعطى له الزكاة؟
وهل يمكن أن يعطي كامل المبلغ (4625 دينار) لشخص واحد أم يوزع علي مجموعه من الأشخاص.
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
أخوكم/محمد مسعود-بريطانيا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصابًا كاملا زائدا عن حاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن ملك الفقير النصاب زائداً عن حاجته الأصلية لا يجوز دفع الزكاة له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.