2007-10-09 • فتوى رقم 22819
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرًا عما تقدمونه للمسلين.
سؤالي: هناك شيء سائل يوضع على الشعر ليعطي لمعانه،ِ وهو يحتوي على بعض الكحول
هل تجوز به الصلاة والصوم؟
والعطور المحتوية على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية السائلة نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، وعليه فلا تصح الصلاة مع وجود الكحول (النجسة) على الثياب، إلا أنه إذا كانت النجاسة قليلة أقل من مقعر الكف فيعفى عنها وتصح الصلاة إن شاء الله تعالى، وإن كانت أكثر من ذلك، فلا تصح، أما الصوم فلا تأثير للكحول عليه، مادام لم يدخل إلى الجسد من منفذ طبيعي مفتوح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.