2007-10-09 • فتوى رقم 22822
السلام عليكم ورحمة الله
والدتي طبيبة متقاعدة ولديها مبلغ من المال تضعه في بنك بشكل وديعة، وتاخذ فوائدها كل ستة أشهر علما أنه لا يتوفر في مدينتنا (حلب) حاليا بنك إسلامي وقد قالت لي أنها ستنقل المال للبنك الإسلامي عند فتحه عندنا.
وعندما أقول لها إن هذا حرام تقول لي أن شيخ الأزهر أفتى بذلك، وهي لا تستطيع أن تتاجر بمالها بحكم العمر، فما رأيكم؟
والدتي تستعمل هذه الفوائد في مصاريف أبنائها فهي تشتري لنا فيها الكماليات و بعض مصاريفنا الشخصية غير الأساسية، فهل نتوقف عن أخذ هذه الأموال منها علماً أنه يصرف لها شهرياً راتب تقاعدي يكفيها لمصاريفها الشخصية، وعلماً أن والدي هو الذي يصرف على منزلنا؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، بل هي عين الربا، وهذا بإحماع الفقهاء بمن فيهم المجامع الفقهية وعامة لجان الفتوى في العالم الإسلامي إلا من شذ، ولا عبرة بقول من شذ باتفاق الفقهاء، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعلى أمك أن تبادر إلى سحب مالها من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه، ولا يحرم عليكم أن تأخذوا من مالها بعد أن تكثروا من نصحها، والإثم عليها وحدها، ولو تورعتم عن أخذه فهو أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.