2007-10-09 • فتوى رقم 22823
هل يجوز أن أقسم زكاة مالي علي اثنين من إخوتي الذكور أحدهما 24 سنة، والآخر 31 سنة، ولا يعملان (بسبب عدم وجود عمل يناسب مجال دراستهما الجامعية في الوقت الحاضر كما يقولان)، وعالة على أبيهما المتقاعد ويقيمان معه في بيت واحد، وغير متزوجين وكذلك أختي 41 سنة، ولها نفس ظروف أخويها، وهل لي أن أخبرهم بأن ذلك المال هو مال زكاة، وماذا لو سأهم كل منهم بعد ذلك في تمويل مصاريف الأسرة من ذلك المال أم بالضرورة أن يصرفوه على أنفسهم فقط.
أفيدوني وجزاكم الله خيراً.
أخوكم/محمد مسعود-بريطانيا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فاكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كانوا يملكون ذلك فلا يجوز دفعها لهم، ولهم بعد أن يأخذوهاأن يصرفوها على البيت وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.