2007-10-09 • فتوى رقم 22849
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر إلى أخت الزوج، وهي ببيت أهلها، وتحتاج مصاريف؛ لأنها تتعلم في كلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاة الفطر إلى أخت الزوج إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة ولو كانت في بيت أخيها، فإذا كانت غنية تملك النصاب (قيمة 85 غراما من الذهب الخالص) زائدا عن حاجاتها، فلا يجوز لك دفع الزكاة إليها، وليس لها أخذ الزكاة منك أو من غيرك ما دانت غنية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.