2007-10-09 • فتوى رقم 22850
أنا متزوج، وأقيم عند زوجتي وأمها، وليس لدي أي دخل، ولا أملك أشياء، زوجتي هي التي تصرف، فهي تعمل، ما هو حكم زكاة الفطر بالنسبة لي، وهل يجوز أن تدفعها زوجتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر). رواه أبو حفص ابن شاهين.
وعليه فإن كنت لا تملك نصاباً (وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص)، فلا تجب عليك زكاة الفطر عند كثير الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.