2007-10-10 • فتوى رقم 22882
أريد أن أخرج زكاة مالي في أرض بعتها، فهل يجوز لي أن أعطي منها لإخواني، وأبناء عمي الأقارب؟ وكذلك زكاة الفطر، هل يجوز أن أعطيهم إياها؟
سؤال آخر واسمحوا لي بذلك لأنه آخر سؤال اليوم:
لي زوجة أب هندية الجنسية وفقيرة، فهل يجوز أن أعطيها زكاة الفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاة المال وكذلك زكاة الفطر إلى الإخوة والأخوات وأبناء العم بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فاكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كانوا يملكون ذلك فلا يجوز دفعها لهم.
ولا باس بدفع الزكاة لزوجة الأب الفقيرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.