2007-10-10 • فتوى رقم 22883
كان عندي أرض، ولم أنو أن أبيعها، ولكني للحاجة بعتها، فهل أخرج عنها الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم تكن نيتك عند شراء هذه الأرض هو البيع والتجارة فلا زكاة عليك فيها مهما بقيت في ملكك، فإذا بعتها فعليك أن تضم ثمنها إلى باقي أموالك -إن كان عندك أموال أخرى تجب الزكاة فيها- ثم تزكيها معها في حولها بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.