2007-10-10 • فتوى رقم 22884
السلام عليكم
تدينت نقوداً من شخص، وعلي أن أردها لصاحبها، وأنا لا أعمل وليس لدي أي مدخول أدفع منه الدين، وزوجي يرفض إعطائي المبلغ، مع العلم أنه ميسور الحال، لكنه يرفض أن يدفع عني الدين، وأختي تريد أن تدفع لي الزكاة، لأدفع منها الدين، فما جكم الشرع في ذلك؟
هل آخد منها الزكاة أم لا؟
أرجوكم فضيلة الشيخ أن ترد علي في أقرب وقت لأن الزكاة ستخرجها أختي خلال هذا الأسبوع، وشكرا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تدفع أختك الزكاة لك لتوفي منها الدين مادمت لا تجدين وفاءه في مالك، ولا يغير الحكم أن زوجك ميسور الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.