2007-10-10 • فتوى رقم 22897
هل يجوز التحلل من نذر قبل حصول شرط هذا النذر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوفاء بالنذر الصحيح واجب على المسلم، حين تحقق الشرط إن كان مشروطاً، وهو مأجور بوفائه بالنذر، قال الله تعالى مادحا الموفين بنذرهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان:7].
ولا يمكن التحلل منه، ولا تجزئ مكانه صدقة أو صلاة، لكنه لا يجب قبل تحقق الشرط الذي علق عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.