2007-10-10 • فتوى رقم 22901
اقترضت من أخي مبلغاً من المال بدل الاعتماد على البنوك، واتفقت معه على السداد بأقساط شهرية.
أخي هذا يخرج الزكاة في كل عام؛ فهل له أن يسقط جزءاً من المبلغ من الزكاة، علماً أنني موظف، ودخلي محدود جداً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لأخيك إسقاط الدين أو جزء منه عنك على أنه من الزكاة، وإن كنت فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو ترك والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
ولكن لأخيك أن يدفع الزكاة لك إن كنت فقيراً، ثم بعد أن تتملك الزكاة، لك أن يوفيه دينك من غير يشترط عليك ذلك، ولك أن تنفقها في أمر آخر تحتاج إليه.
أما إن لم تكن فقيراً، فلا يجوز دفع لأخيك الزكاة إليك أصلاً، وليس لك قبولها منه أو من غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.