2007-10-10 • فتوى رقم 22904
بسم الله الرحمن الرحيم
مات أبي (رحمه الله) وترك 9 أولاد (ستة أشقاء بالغين أيتام، الأم وثلاثة أشقاء قصر وأمهم) 6 وتركتة 18 فدان أرض زراعية ومساكن وآلات زراعية مكتوب بعضها لبعض الإخوة البالغين.
ثم لجاءت الأم للقضاء للحصول على حقها، وحق القصر وظلت 6 سنوات، استنفذت ما معها من مصاغ، ومال ثم تصالحت مع الأخوين الكبيرين على أن تسجل التركة كلها على أنها1.25(فدانا و ربعا)مع تعهد شفوي من الأخوين الأكبر بعدم ظلم الأولاد القصر عندما ينفصل الجميع.
في هذه الأثناء تخارجت أخت بالغة وُظلمت ُظلما بيًننا حيث أخذت مضطرة ما يوازي ربع حقها، وجاهرت برفضها لذلك
ثم تخارجت أنا - الأخ الأوسط- وُظلمت - وأخذت حوالي ثلاثة أرباع حقي، ووفيت أختي الكبرى ما يخصني من حقها المغتصب.
وتقدمت بعد ذلك بشكوى للمجلس الحسبي متهما الأخ الأكبر والأم بالتواطؤ والتقصير ومبلغا المجلس أن التركة 18 فدان إلى جانب العقارات والآلات الزراعية وليست فدان وربع، ولا يخفى عليكم ما ستسببه هذه الشكوى من تقطيع للأرحام فوق ما كان
والسؤال:
هل يجوز لي التنازل عن الشكوى-كطلب الإخوة الكبار والأم- علما أني متأكد أن القصر والأم لن يأخذوا من نصيبهم إلا اليسير (لعشر أو أقل ) - كذب الله ظني -
وعلما أن إخوتي الكبار نقلوا ملكية جزء كثير من الأرض لأسمائهم؟
وهل إذا اتفقنا على كتابة جزء من حق القصر بإسمائهم مقابل التنازل عن الشكوى فهل يجوز لي التنازل عن الشكوى مقابل ضمان مكتوب لجزء من حق القصر وتعهد شفوي بعدم الظلم عندما يحين وقت انفصال الجميع؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلكل واحد من الورثة حقه الكامل بحسب ما أعطاه إياه الشرع، له ذلك كاملاً وليس لأحد أن يجبره على تركه أو يأخذه منه بغير حق، وليس لأحد كذلك أن يتنازل عن حق غيره، إذ لا يملك الحق بهذا التنازل، وعليه فليس للكبار من الإخوة أن يأخذوا نصيب إخوتهم أو بعضه، وليس للأم (ولا لغيرها) أن تتنازل عن جزء من حق القاصرين، وتنازلها عن ذلك باطل غير معتبر، ولكل وارث أن يتنازل عن حقه أو بعضه بكامل رضاه لمن يريد إن كان بالغاً عاقلاً، وليس له ذلك إن لم يكن بالغا عاقلا، فلا بد من أن تنصح إخوتك وأمك وتُعلمهم بهذا الحكم، وأن عليهم أن يعطوا لكل وارث نصيبه الكامل، ويحفظوا للقاصرين حقهم، مع العلم أن ما كتبه والدكم في حياته (في غير مرض الموت) فهو لمن كتبه وحده إن كان كتبه الوالد له على سبيل الهبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.