2007-10-10 • فتوى رقم 22913
ما حكم من داعب امرأة أجنبية بمص الشفاة، ومس النهدين، وهو محصن، وما كفارة ذلك؟ وهل عليه حد؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعله هذا الرجل من المعاصي التي حرمها الله تعالى، وعليه التوبة من ذلك فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، (ولا حد إن لم يصل الأمر إلى الإيلاج) والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)، [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وأن يبتعد عن هذه الفتاة نهائيا، مع التصميم على عدم العود والندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وأرجو أن يوفق لذلك كله.
ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعاصي، ومجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:40-41]، ثم البعد عن رفقة السوء، ثم الانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.