2007-10-11 • فتوى رقم 22930
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا: حياكم الله.
سؤالي بارك الله فيك: هل يجوز إخراج الزكاة نقداً؟
جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدفع القيمة نقداً للفقير في زكاة المال جائز عند كثير من الفقهاء، بل هو الأفضل عندهم؛ لأنها الأنفع للفقير، وكذلك زكاة الفطر عند الحنفية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.