2007-10-11 • فتوى رقم 22935
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمالة الوافدة التي تعمل في بلدنا، مثل المسلمين الهنود، والبنجالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان العمال مسلمين فقراء فلك دفع الزكاة إليهم، وإن كانو أغنياء (يملكون مقدار النصاب زائدا عن حاجاتهم الأساسية) أو كانوا من غير المسلمين فلا يجوز دفعها إليهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.