2007-10-11 • فتوى رقم 22944
بالنسبة لزكاة المال؛ هل نحسب البضاعة الموجودة في المحل بسعر الشراء من المصنع، أم بالسعر الذي نبيع به؟
وهل البضاعة التي مضى عليها عدة سنوات ولم تباع، نزكي عليها مرة واحدة، أم في كل سنة نزكي عليها وهي على حالها لم تبع؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المزكي أن يقوم بضاعته في مكان وجودها في نهاية الحول بحسب سعرها بالجملة في ذلك اليوم، دون نظر إلى قيمتها في مكان آخر، ودون نظر إلى راس مالها عليه، ودون نظر إلى الثمن الذي يرجو بيعها به بالمفرق في المستقبل.
ثم يحسب زكاتها بنسبة 2.5% بعد تنزيل الديون التي عليه منها إن وجد، وإضافة ديونه على الآخرين إن كان له ديون على أحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.