2007-10-14 • فتوى رقم 22956
علي كفارة اطعام مساكين، وقررت ان اعطي النقود الى اسرة فقيرة، فهل أعطيهم المال؟ أم اقول لهم ان نصيب كل واحد هو كذا؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمن فلا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعمي فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده.
أما أن تعطي طعام الكفارة لثلاثة أو أربعة مساكين في وقت واحد فقط فلا يجزئ ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.