2007-10-12 • فتوى رقم 22973
السلام عليكم
أمي تطلب مني أن أعينها بالنقود، لكنني لا أملك مالا غير المصروف الذي يعطيني زوجي للبيت، فهل يجوز أن أعطيها منه دون علمه، مع العلم أنه لا يريدني أن أساعدها لأنها ورثت من أبيها بعض الأملاك، والحقيقة أنها تصرف كل نقودها على إخوتي اللذين يدرسون في مدينة أخرى، كما أنني أعطيهم الطعام وبعض الحاجيات بدون علم الزوج لأنهم في نفس المدينة اللتي أسكنها، فما رأي الشرع في ذلك؟
أفادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أن تعطي شيئاً من بيت زوجك وماله لأمك أو إخوتك إلا بعلم زوجك ورضاه، وعليك أن تعتذري لأمك عما تطلبه منك من النقود، وعليك أن تخبري زوجك بما أعطيت إخوتك ليسامحك، ولا تعطيهم بعد الآن إلا بعلمه ورضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.