2007-10-12 • فتوى رقم 22977
ما حكم من لا يستطيع دفع زكاة الفطر وذلك لعدم القدرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ يملك نفقته ونفقة عياله يوم العيد وفوقها قيمة زكاة الفطر.
وقال كثير من الفقهاء تجب زكاة الفطر على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد.
فمن لم يملك نفقته ونفقة عياله يوم العيد وفوقها قيمة زكاة الفطر، فلا تجب عليه الزكاة على القول الأول، ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه أيضاً على القول الثاني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.