2007-10-12 • فتوى رقم 22983
السلام عليكم
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ليلة السابع و العشرين من رمضان?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وزكاة الفطر تدفع للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.