2007-10-14 • فتوى رقم 22987
السلام عليكم
أريد أن أسال عن الحكم الشرعي في العادة السرية للرجل الغير متزوج، أعرف أنها حرام، ولكن هل هي حرام كحرامة الزنى مثلا، أو كحرمة شرب السكاير مثلا، وهل جزاء من يمارسها كجزاء الزاني مثلا؟ أ
رجو التفضل والتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية ممنوعة شرعا للذكر والآنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضررا، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة تأخذ الوقت كله، كالقراءة والمهنة، وهي وإن لم تكن حرمتها كحرمة الزنا، لكن على المسلم أن يحرص على ترك الصغائر من الذنوب فذلك من واجبه، والحرص على ذلك وقاية من الوقوع في الكبائر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.