2007-10-11 • فتوى رقم 22990
هل يجوز دفع جزء أو كل زكاة المال لغير المسلم، سواء من أهل الكتاب أو غيرهم؟
وهل هذا الحكم يسري أيضاً على الصدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين عند أكثر الفقهاء، وأجاز البعض الدفع إليهم إذا كان في ذلك حضهم على الإسلام وترغيبهم فيه.
أما الصدقات النافلة فلا مانع من دفعها لمن يحتاج إليها من المسلمين وغير المسلمين، والأفضل إغناء المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.