2007-10-14 • فتوى رقم 22993
هل يجوز للأم رؤية عورة ابنها البالغ، أو لمسها للضرورة القصوى فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للأم رؤية عورة ابنها البالغ، ويحرم عليها ذلك، فإن وجدت الضرورة فلها ذلك بقدر الضرورة بدون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.