2005-11-23 • فتوى رقم 230
بخصوص فتوى(213)، بماذا تنصحوننا في كيفية التصرف في الأرباح الناتجة من هذا الصندوق، وهل أصل المبلغ تجب فيه الزكاة لأنه قد مر عليه أكثر من عام؟..وكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف الفقهاء المعاصرون في أفضلية قبض الفوائد الربوية والتخلص منها فوراً بالصدقة، ولا أجر للمتصدق في ذلك، أو تركها للبنك، وأنا أرجح عدم قبضها أصلاً وتركها للبنك، وفي كل الأحوال لا يجوز قبضها بنية تملكها والاستفادة منها.
أما الزكاة فهي واجبة في اصل المال دون فوائده المحرمة، أماالفوائد فإن قبضت فيجب التصدق بها جميعا فورا للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامةـ تخلصا من الحرام لا تقربا إلى الله تعالى بها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه مال خبيث غير طيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.