2007-10-14 • فتوى رقم 23001
ما هو حكم زوجة العم وزوجة الخال من التحريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوجة العم والخال ليستا من المحارم على التأبيد، فلا يجوز للرجل رؤيتهما بغير حجاب، كما لا يجوز له الخلوة بهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.