2007-10-14 • فتوى رقم 23004
السلام عليكم
أنا يا فضيلة الشيخ عندما أصلي أرفع من إزاري فوق الكعبين، وبعد ما انتهي أنزله.
سؤالي: قيل لي أن دلك منهي عنه، أحقاً ما سمعت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 22534) وهذا نصها:
فلا مانع من مما ذكرت، إلا أن ترفع الإزار إلى ما فوق الركبة مع وجود غيرك سوى الزوجة، فهو الممنوع لما فيه من كشف للعورات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.