2007-10-14 • فتوى رقم 23006
عند إتمام عقد الزواج، ثم ذكر لفظ الصداق المسمى بيننا، ما المقصود بهذا اللفظ، وهل يجوز تسمية الصداق بعد العقد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تسمية المهر أو الصداق بعد العقد بتوافق الزوجين، والعقد مع ذلك صحيح إن استوفى ركنه وشروطه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.