2007-10-14 • فتوى رقم 23011
ما هي حدود الأخ مع أخته من ناحية رؤية الجسد، هل من حقه رؤية ثدييها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة بالنّسبة لمن هو محرم لها على التأبيد من الرجال هي ما بين سرّتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يحلّ لمن هو محرّم لها على التأبيد النّظر إلى ماعدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلوّ نظره من الشّهوة. وقال البعض من الفقهاء: لا يجوز له أن يرى من جسمها غير الراس واليدين والساقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.