2007-10-14 • فتوى رقم 23015
عندي سيارتان، الأولى شخصية، والثانية أأجرها، فهل على السيارة الأولى زكاة؟ وهل على الثانية زكاة؟
وإذا كان عندي واحدة فقط، وأأجرها فهل عليها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسيارة الشخصية لا زكاة فيها، والسيارة التي تؤجرها لا زكاة على عينها أيضا، لكن ما تخرجه من الربح من أجرتها، يضم إلى سائر أموالك الزكوية الأخرى إن وجد، فإن بلغ معها نصاب الزكاة (وهو ما قيمته(85) غراما من الذهب الخالص)، وحال عليه الحول فيزكى عن جميع المال بنسبة 2.5 %، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.