2007-10-24 • فتوى رقم 23064
في إحدى المرات، وأنا صغير أمسكت بيدي ثدي أختي، ولكن الآن لما كبرت أردت أن أسأل: هل هي عورتها أمامي فقط من السرة للركبة؟ وهل مسموح أن أطلب منها أن تتعرى وتكشف لي ثدييها، وألمسهما أم محرم علي رؤية ثدييها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة بالنّسبة لمن هو محرم لها على التأبيد هي ما بين سرّتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يحلّ لمن هو محرّم لها على التأبيد النّظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلوّ نظره من الشّهوة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور:31]، والمراد بالزّينة مواضعها، ولأنّ الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن معه صيانة مواضع الزّينة عن الإظهار والكشف.
وقال البعض كل المرأة عورة عليهم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو الرأس والساعدان والساقان إلى الركبة, ولكن إن وجد من ينظر إليها بشهوة من محارمها فيجب عليها ستر جسمها كله أمامه، فإن كنت تنظر إليها بشهوة فيحرم عليك ذلك، ويجب عليها عندئذ أن تستر عنك كل جزء تنظر إليه بشهوة منها، ولا يحل لك لمس ثديها (ولا غير ذلك) بشهوة كذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.