2007-10-24 • فتوى رقم 23113
السلام عليكم
عندي حساب في بنك ربوي أضع فيه مدخراتي استعداداً للزواج، فهل تجب فيه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو لغيره وتخرج الزكاة عنه بنسبة 2.5% إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول قبل صرفه، وإلا فلا يجب.
والنصاب: هو /85/ غراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
إلا أن عليك أن تسحبه من البنك الربوي فورا وتضعه في بنك إو شركة أو مؤسسة إسلامية لحرمة الربا شرعا، ثم عليك أن تتصدق للفقراء بما كسبته من الربا كله كفارة عن الماضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.