2007-10-24 • فتوى رقم 23114
هل المال المدخر في المنزل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، وتخرج الزكاة عنه بنسبة 2.5% بحسب مبلغ المال في نهاية الحول الهجري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.