2007-10-25 • فتوى رقم 23141
شخص احتلم، ولم يجد ماءً كافيا للاغتسال، ودخل وقت الصلاة، هل يمكنه أن يصلي بالوضوء دون الاغتسال، أم حتى يغتسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تعذر عليه الحصول على ماء كاف للغسل، فله أن يتوضأ ثم يتمم للغسل، أو يتيمم ثم يتوضأ، فإن توضأ أولا، فإن في وضوئه استهلاك الماء فيبقى تيممه صحيحا لعدم وجود الماء، وإن تيمم أولا لعدم وجود ماء كافي للغسل، لم يضره الوضوء بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.