2007-10-25 • فتوى رقم 23150
سؤالي لفضيلتكم:
إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ماأعلمه، أي الدعاء له، وقد خصه جل شأنه بها وآل بيته في الصلاة الإبراهيمية، ونجد كثيراً ما نقول في دعاء القنوت أو حين نبدأ بحديث ما نبدأ بالصلاة على النبي وآل بيته، ونشمل أيضاً صحابته رضوان الله عليهم أجمعين.
فهل ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، أم أنه يجوز أن تشمل من غيره من المسلمين، سواء من الصحابة أو التابعين، والناس أجمعين، وما سند ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصّلاة على غير الأنبياء؛ إن كانت على سبيل التّبعيّة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: «اللّهمّ صلّ على محمّد، وعلى آل محمّد» فهذا جائز بالإجماع.
أما إذا أفرد غير الأنبياء بالصّلاة عليهم فقد اختلف في ذلك الفقهاء، فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجّوا بقول اللّه تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب:43]، وقوله: ﴿أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة:157]، وقوله: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة:103].
وبخبر عبد اللّه بن أبي أوفى قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللّهمّ صلّ عليهم فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى» أخرجه البخاري ومسلم.
وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصّلاة؛ لأنّ هذا شعار للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو قال: عليّ صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحاً، كما لا يقال: محمّد عزّ وجلّ، وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأنّ هذا من شعار ذكر اللّه عزّ وجلّ.
أمّا السّلام، فقد نقل ابن كثير عن الشّيخ أبي محمّد الجوينيّ -من الشّافعيّة- أنّه في معنى الصّلاة، فلا يستعمل في الغائب، ولا يفرد به غير الأنبياء، وسواء في ذلك الأحياء والأموات.
وأمّا الحاضر فيخاطَب به، فيقال: سلام عليكم، وسلام عليك، وهذا مجمع عليه.
وقد روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه كما في تفسير ابن كثير أنّه قال: لا تصحّ الصّلاة على أحد إلاّ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.