2007-10-25 • فتوى رقم 23152
هل تجوز الصدقة عن الميت الذي كان لا يصلي في حياته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً مع إقراره بفرضيتها، فهو مسلم فاسق، وتنفعه الصدقات عليه بعد موته، ويصله ثوابها إن شاء الله تعالى.
أما إن كان تاركاً للصلاة مع إنكاره لفرضيتها أو الاستهزاء بها أو بالمصلين المحافظين عليها، ومات على ذلك فهو كافر مرتد، ولا تنفعه الصدقات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.