2007-10-25 • فتوى رقم 23154
السلام عليكم
هنا في بلدي جميع الشركات تلزم موظفيها بالانخراط في تأمين صحي؛ بحيث يقتطع جزء من الراتب لفائدة مؤسسة التأمين.
وبالمقابل فإن هده المؤسسة تدفع تعويضات للموظف جزئية أو كلية عن مصاريف العلاج والتطبيب.
فهل لي أن آخذ هده التعويضات، علما أن مؤسسة التأمين هذه تستثمر أموالها بطرق ربوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين العام، وقد اختلف الفقهاء في حكمه؛ فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، والراجح عندي حرمته إذا كان اختياريا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.